السؤال
نرجو الإجابة عن السؤال ونكرر الاعتذار على كثرة الأسئلة، أحد أقاربي توفي رحمه الله، وقد منّ الله عليه بالحج قبل الوفاة، ولكنه لم يضح، فهل عليه إثم، وإذا كان ذلك ما الكفارة له؟ جزاكم الله خيراً.
نرجو الإجابة عن السؤال ونكرر الاعتذار على كثرة الأسئلة، أحد أقاربي توفي رحمه الله، وقد منّ الله عليه بالحج قبل الوفاة، ولكنه لم يضح، فهل عليه إثم، وإذا كان ذلك ما الكفارة له؟ جزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان المقصود هو السؤال عن الأضحية، وهي ما يذبح من النعم تقرباً إلى الله تعالى من يوم العيد إلى آخر أيام التشريق ، فالأضحية سنة وليست بواجبة في قول جمهور أهل العلم، قال النووي مبيناً مذاهب العلماء في حكم الأضحية: واختلف العلماء في وجوب الأضحية على الموسر فقال جمهورهم هي سنة في حقه إن تركها بلا عذر لم يأثم ولم يلزمه القضاء. وممن قال بهذا أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وبلال وأبو مسعود البدري وسعيد بن المسيب وعلقمة والأسود وعطاء ومالك وأحمد وأبو يوسف وإسحاق وأبو ثور والمزني وابن المنذر وداود وغيرهم. وقال ربيعة الأوزاعي وأبو حنيفة والليث هي واجبة على الموسر وبه قال بعض المالكية، وقال النخعي واجبة على الموسر إلا الحاج بمنى، وقال محمد بن الحسن واجبة على المقيم بالأمصار. والمشهور عن أبي حنيفة أنه إنما يوجبها على مقيم يملك نصاباً. انتهى.
وقول الجمهور أرجح إن شاء الله لحديث أم سلمة عند مسلم وغيره: إذا دخل عشر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا ظفره شيئاً. فوكل الأمر إلى إرادة المضحي فدل على عدم الوجوب، قال الشافعي: هذا دليل أن التضحية ليست بواجبة لقوله صلى الله عليه وسلم (وأراد) فجعله مفوضا إلى إرادته ولو كانت واجبة لقال فلا يمس من شعره حتى يضحي، ذكره عنه في شرح المهذب، وقال بعد ذكره له بيسير: وصح عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما كانا لا يضحيان مخافة أن يعتقد الناس وجوبها وقد سبق بيانه ورواه البيهقي بأسانيد أيضاً عن ابن عباس وأبي مسعود البدري، قال أصحابنا ولأن التضحية لو كانت واجبة لم تسقط بفوات إلى غير بدل كالجمعة وساير الواجبات ووافقنا الحنفية على إنها إذا فاتت لا يجب قضاؤها. انتهى.
وبهذا يتبين أنه لا إثم على هذا الرجل إن شاء الله، ولا يلزم قضاء تلك الأضحية ولا كفارة بتركها حتى عند الحنفية القائلين بوجوبها كما مر في كلام النووي.
وأما إن كان المراد أن هذا الرجل لم يذبح الهدي الواجب عليه في الحج بسبب القران أو التمتع، فقد فرط بذلك وأساء، فإن وقت ذبح هدي التمتع والقران يخرج بغروب شمس آخر أيام التشريق، ولكن يجب ذبح هذا الهدي عنه لأنه دين استقر في ذمته ودين الله أحق أن يقضى، ويذبح حيث يذبح الهدي في مكة ومنى، ويدعى الله تعالى له بالمغفرة، قال النووي في بيان حكم من آخر ذبح الهدي حتى خرجت أيام التشريق: في وقت ذبح الهدي طريقان (أصحهما) وبه قطع العراقيون وغيرهم أنه يختص بيوم النحر. وأيام التشريق (والثاني) فيه وجهان (أصحهما) هذا (والثاني) لا يختص بزمان كدماء الجبران فعلى الصحيح لو آخر الذبح حتى مضت هذه الأيام فإن كان الهدي واجباً لزمه ذبحه ويكون قضاء وإن كان تطوعاً فقد فات الهدي. انتهى.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني