السؤال
علق طلاقه على فعله لشيء ولكن لم يفعله، وأوكل غيره في فعله، علما أنني لم أتلفظ بالتعليق، وأنا ممن يعانون من الوساوس، كل فعل بالنسبة لي يدخله تعليق الطلاق حتى الصلاة والأكل لو لم أصل مثلا فزوجتي كذا، ولو لم آكل فزوجتي كذا، لم أعلم أأتلفظ أم أنه خاطر. تعبت.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فطالما أنك لم تتلفظ بالتعليق فلا يحصل التعليق، لأن الطلاق لا يحصل بالنية وحديث النفس، بل لا بد من التلفظ به لما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتى ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم.
قال قتادة: إذا طلق في نفسه فليس بشيء.
وقال ابن حجر: الطلاق لا يقع بالنية دون اللفظ. انتهى.
وقال الصنعاني في سبل السلام: والحديث دليل على أنه لا يقع الطلاق بحديث النفس وهو قول الجمهور. انتهى.
وقال في كشف القناع: لا يقع الطلاق بغير لفظ فلو نواه بقلبه، من غير لفظ لم يقع خلافا لابن سيرين والزهري. انتهى.
وقال ابن مفلح في الآداب: لو طلق بقلبه لم يقع، ولو أشار بإصبعه لعدم اللفظ. انتهى.
وقال ابن مفلح: لأنه إزالة ملك فلم يحصل بمجرد النية كالعتق.
وما دمت أيها السائل تعاني من الوسوسة فالواجب عليك أن تعرض عن هذا كله، وأن تصرف هذا الوساوس عنك؛ لأن الاسترسال فيها باب عظيم من أبواب الشر والفساد ، وقد بينا حكم طلاق الموسوس مفصلا في الفتويين رقم: 56096، 128080.
والله أعلم.