السؤال
يكون بيني وبين المشتري عقد في تقسيط الأسهم (عددها وسعرها عند الشراء )
وبعد كتابة العقد أبيع له الأسهم متى شاء علما أن الأسهم لا تدخل في حسابه وإنما يدخل حسابه النقود فقط. فهل عملي هذا جائز؟ وجزاكم الله خيرا.
يكون بيني وبين المشتري عقد في تقسيط الأسهم (عددها وسعرها عند الشراء )
وبعد كتابة العقد أبيع له الأسهم متى شاء علما أن الأسهم لا تدخل في حسابه وإنما يدخل حسابه النقود فقط. فهل عملي هذا جائز؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسؤال غير واضح، ولكن إن كان المشتري وكلك في بيع الأسهم بعد شرائها منك فهذا جائز، ولكن لا يجوز لك عند كثير من الفقهاء أن تشتريها أنت، قال صاحب الروض:... ومن وكل في بيع أو شراء، لم يبع ولم يشتر من نفسه لأَن العرف في البيع بيع الرجل من غيره، فحملت الوكالة عليه ولأنه تلحقه تهمة... اهـ، ويتأكد التحريم إذا بعتها بالتقسيط ثم اشتريتها من بائعها الأول الذي وكلك على بيعها بأقل نقدا وهذا ربا وهو بيع العينة المحرم.
وعليك الالتزام بشروط الوكالة فلا تبع إلا بالشروط التي عينها الوكيل، وانظر للأهمية الفتوى رقم: 18894، عن شروط جواز المتاجرة بالأسهم، وكذا الفتوى رقم: 3099، والفتوى رقم: 98967،، وانظر أيضا الفتوى رقم: 47262، عن حكم فتح مكتب للتوسط لعملاء يتعاملون بالأسهم، وأخيرا الفتوى رقم: 125011، عن اتفاقية البيع وإعادة الشراء المسماة. بـ (الريبو)
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني