الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تجوز المعاملة في حال تملك البنك العقار قبل بيعه للآمر بالشراء

السؤال

معاملة مصرفية: تمويل شراء مسكن تمويل يصل إلى 75% تقسط المبلغ على ألا يتجاوز 10 سنوات تؤخذ من الراتب قرابة 40% والتفاصيل في موقع مصرف سورية الدولي الإسلامي، فهل هذه المعاملة جائزة شرعاً؟ وشكراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد بينا ضوابط بيع التقسيط وعقد الاستصناع في الفتاوى التالية: 12927، 72004، 80155.

وحسب الصيغة المذكورة في بيانات البنك على الإنترنت فإنه لا حرج في التعامل معه وفقها إذا كان البنك سيملك العقار قبل بيعه للآمر بالشراء إن كانت المعاملة مرابحة، ولو كان يشترط بقاء العقار مرهوناً لديه فيما بقي من ثمنه فهذا لا حرج فيه أيضاً على الراجح لما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة. انتهى.

ولو كانت المعاملة استصناعاً فقد بينا ضوابطها في الفتوى السابقة. وللمزيد انظر الفتوى رقم: 108923.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني