السؤال
هل يجوز للفتاة التي لم يسبق لها الزواج أن تزيل الشعر الزائد في العمرة، وإن كانت الإجابة نعم ففي أي توقيت تحديداً يتم ذلك يعني قبل أن تحرم من منزلها أم أي وقت، وهل الإزالة تشمل المناطق الحساسة أيضا؟
هل يجوز للفتاة التي لم يسبق لها الزواج أن تزيل الشعر الزائد في العمرة، وإن كانت الإجابة نعم ففي أي توقيت تحديداً يتم ذلك يعني قبل أن تحرم من منزلها أم أي وقت، وهل الإزالة تشمل المناطق الحساسة أيضا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلمي أولاً أن المشروع لمن بيته قبل الميقات أن يؤخر الإحرام إلى الميقات ولا يحرم من منزله، وإن كان الإحرام قبل الميقات صحيحاً منعقداً، وانظري لتفصيل القول في هذه المسألة الفتوى رقم: 132775.
ثم إن من أراد الإحرام من ذكر أو أنثى متزوجة أو غير متزوجة يشرع له أن يتنظف بأخذ ما يشرع أخذه من الشعر كشعر العانة والإبط ونحو ذلك.. قال في كشاف القناع: (و) يسن لمريد الإحرام (أن يتنظف بإزالة الشعر من حلق العانة وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقطع الرائحة الكريهة. لقول إبراهيم: كانوا يستحبون ذلك.. ثم يلبسون أحسن ثيابهم. رواه سعيد ولأن الإحرام عبادة يسن فيه ذلك كالجمعة، ولأن مدته تطول. انتهى.
وقال النووي في المجموع: قال أصحابنا -أي الشافعية- يستحب أن يتأهب للإحرام مع ما سبق بحلق العانة ونتف الإبط وقص الشارب وقلم الأظفار وغسل الرأس بسدر أو خطمي ونحوهما. انتهى.
فإذا تلبس المحرم بالنسك لم يجز له أخذ شيء من شعره أو أظفاره لقوله تعالى: وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ {البقرة:196}، وسائر الشعور مقيسة على شعر الرأس عند الجماهير لأن في أخذها ترفها فمنع، فإذا فرغ المحرم من نسكه جاز له أخذ ما شاء من شعره مما يجوز الأخذ منه، وسواء فيما ذكرنا من الأحكام الرجل والمرأة، وسواء كذلك المرأة المتزوجة وغير المتزوجة.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني