الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم السفر بإحدى الزوجات دون سائرهن

السؤال

ما حكم الدين في الزوج الذي يذهب إلى العيش والعمل في دولة أجنبية مع زوجته الثالثة تاركا الزوجتين الأخريين ؟
أنا الزوجة الثانية، تزوج زوجي بزوجه ثالثة أجنبية مسيحية، زواج عمل. ويريد السفر على أن يأتي إلى مصر كل ثلاث أو أربعة أشهر لمدة شهر، لي في هذا الشهر 15 يوما .
وأنا أقول له إن هذا ليس بعدل في تقسيم الوقت بيننا، مع العلم أنه لا يستطيع أخذي معه . هذه الزوجة تصنع المستحيل من أجل أن يطلقني، فقد قامت بسبي وقذفي بأبشع التهم وهو يعلم واكتفى بهجرها فترة. وقد قلت له إني أخشى على نفسي من الفتنة ولكنه أخد قرارا بالسفر . فهل يجوز له السفر ؟ وهل ذلك بعدل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته، وإذا أراد سفرا لا يجوز له أن يسافر بواحدة منهن إلّا بقرعة أو بالتراضي بينهن كما هو مذهب الشافعية والحنابلة.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: وَاتَّفَقَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّ الزَّوْجَ لاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُسَافِرَ بِبَعْضِ زَوْجَاتِهِ - وَاحِدَةً أَوْ أَكْثَرَ - إِلاَّ بِرِضَاءِ سَائِرِهِنَّ أَوْ بِالْقُرْعَةِ.

والمقصود بالسفر فيما سبق السفر العارض، أما سفر النقلة وهو أن يسافر الرجل ليعيش في بلد ويعمل بها، فلا يجوز له أن يسافر ببعض زوجاته دون بعض ولو بقرعة.

قال النووي: وأما سفر النقلة فلا يجوز أن يستصحب فيه بعضهن دون بعض بقرعة ولا بغيرها فلو فعل قضى للمخلفات. روضة الطالبين.

وعلى ذلك فالواجب على زوجك إذا أراد أن يسافر بزوجته الثالثة أن يعدل بين الثلاثة في القسم، فإذا أقام شهرا (مثلا)عند الثالثة فعليه أن يرجع ليقيم شهرا مع الأولى وشهرا مع الثانية، إلا أن ترضى إحدى الزوجات بالتنازل عن حقها.

وإذا قام بالعدل بينكن فلا حرج عليه في السفر بشرط ألا يزيد في الغياب عن ستة أشهر ما لم يكن له هناك عذر كما رجحناه في الفتوى رقم: 10254

وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 34111.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني