السؤال
هل يحق للرجل الملاعن أن يطالب بالمهر؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يحق للرجل بعد اللعان المطالبة بالمهر إذا كانت الزوجة مدخولا بها، بل تستحق جميعه، بدليل ما ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنَين: حسابكما على الله، أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها، قال: مالي؟ قال: لا مال لكَ، إن كنت صدقتَ عليها فهو بما استحللتَ من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك.
قال النووي في شرح صحيح مسلم: في هذا دليل على استقرار المهر بالدخول وعلى ثبوت مهر الملاعنة المدخول بها، والمسألتان مجمع عليهما، وفيه أنها لو صدقته وأقرت بالزنا لم يسقط مهرها. انتهى.
وأما غير المدخول بها: فالجمهور على أن له أن يسترجع منها نصف المهر إذا كانت قد أخذت منه جميعه، قال في فتح الباري: وانعقد الإجماع على أن المدخول بها تستحق جميع الصداق، والخلاف في غير المدخول بها فالجمهور على أن لها النصف كغيرها من المطلقات قبل الدخول.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني