الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مقدار نصاب الزكاة بالدولار

السؤال

كم أدفع عن مبلغ 10000$ زكاة حال الحول عليها لا أعلم كيف تكون 2.5% يعني كم بالدولار؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالنصاب الذي تجب فيه الزكاة من الأوراق النقدية الحالية إذا حال عليها الحول وهي في ملك صاحبها هو ما يساوي قيمة 85 غراما من الذهب أو 595 غراما من الفضة، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر اثنان ونصف في المائة كما تقدم في الفتوى رقم: 2055.

ولا شك أن المبلغ المذكور يبلغ النصاب وبالتالي فزكاته واجبة إذا حال حوله، والواجب أن يخرج عنه هو ربع العشر وهو مائتان وخمسون دولار فقط.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني