السؤال
إخواني لقد كنت في حالة غضب، فحلفت على زوجتي بالطلاق إن جامعتها فقلت لها كالتالي:علي الطلاق لم أعد أنام معك (أجامعك) فما حكم قولي لها، وقد كان اليمين بطلب منها،علماً أنني وفي فترة الخطوبة قد طلقتها أول مرة. هل يقع الطلاق؟ وما هي كفارة يميني؟وإن كان علي ان أكتب كتابي عليها مرة أخرى، هل من الضروري الشهود و الشيخ أرجو الجواب علي بأسرع وقت.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقبل الجواب ننبهك أولا إلى أن ما ذكرت أنك فيه من الغضب لا يمنع وقوع الطلاق، لأنك مدرك لتفاصيل صيغة اليمين والظروف التي وقعت فيها.
وقولك [ علي الطلاق لم أعد أجامعك ] تعليق للطلاق على جماعها، فإن لم تقدم على ذلك فلا شيء عليك، وإن جامعتها وقع الطلاق عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تلزمك كفارة يمين إذا كنت لم تقصد طلاقا. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 115867.
وفي حال وقوع الطلاق فلك مراجعتها قبل تمام عدتها إذا لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث. وما تحصل به الرجعة قد تقدم بيانه في الفتوى رقم: 30719.
فإن انقضت عدتها قبل الرجعة فلا بد من تجديد عقد النكاح بأركانه من حضور ولي المرأة أو من ينوب عنه مع شاهدي عدل ومهر وصيغة دالة على عقد النكاح.
وإن كان هذا الطلاق قد سبقته طلقتان فقد حرمت عليك ولا تحل حتى تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول
وبخصوص الطلاق الذي ذكرتَ أنك أوقعته زمن الخطوبة، فإن كان قبل العقد الشرعي فلا يقع لأن المرأة أجنبية منك حينئذ . وإن كان بعد عقد النكاح وقبل الدخول بها فهو طلاق بائن ولا تحل إلا بعقد جديد. فإن لم تقم بتجديد العقد، فابتعد الآن عنها فورا فهي أجنبية منك، والمعاشرة بينكما محرمة قبل العقد الشرعي، وطلاقُك الذي علقته على الجماع لا يقع لكونك لا تملك عصمتها حينئذ. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 2550 والفتوى رقم: 124812.
والله أعلم.