السؤال
هل يجوز أن أخبر زوجي بما قالته فيه أخته؟ فهي تسبه لأمه وأنا أحاول أن أسكت ولكن لا أقدر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسؤال غير واضح، والذي فهمناه منه أنّ أخت زوجك تسبّه في غيابه وأنت تسألين عن حكم إخبار زوجك بذلك، فإن كان الأمر كذلك، فاعلمي أنّه لا يجوز نقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد، لأنّ ذلك من النميمة والنميمة محرّمة، فعن حذيفة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمّام. متفق عليه.
إلّا أن يكون في ترك إخبار زوجك بهذا الأمر مفسدة ظاهرة فلا مانع من إخباره حينئذ، قال ابن دقيق العيد: فإن النميمة إذا اقتضى تركها مفسدة تتعلق بالغير، أوفعلها مصلحة يستضرالغير بتركها لم تكن ممنوعة.
والظاهر أن الحال هنا ليس في ترك الإخبار بها مفسدة، وبالتالي: فالذي ينبغي لك حين تسمعين أخت زوجك تغتابه أن تنصحيها بالكفّ عن ذلك وتذكريها بحرمة الغيبة.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني