السؤال
اشترى رجل من آخر سلعة، وأعطاه ثمنها بعد مدة في المسجد. هل يعد هذا من البيع المنهي عنه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يعد ذلك من البيع المنهي عنه؛ لأنه وقع خارج المسجد، وأما استيفاء الدين داخل المسجد فلا حرج فيه.
جاء في مختصر خليل: وجاز بمسجد سكنى لرجل تجرد للعبادة، وعقد نكاح، وقضاء دين، وقتل عقرب، ونوم بقائلة. انتهى.
وذلك لأن سداد الدين وقبضه بالمسجد ليس كالبيع فيما فيه من مساومة وأخذ ورد وعقد. سيما إن كان الدين خفيفا لا يحتاج إلى كثير عد وكبير وزن.
قال في مواهب الجليل: يعني أنه يجوز قضاء الدين في المسجد لأنه معروف بخلاف البيع والصرف.
قال الطرطوشي في كتاب البدع: أراد بالقضاء المعتاد الذي فيه يسير العمل وقليل العين، وأما لو كان قضاء بمال جسيم يحتاج المؤنة والوزن والانتقاد ويكثر فيه العمل فإنه مكروه . انتهى .
وقال ابن ناجي في شرح قول الرسالة: ويكره العمل في المساجد إلى آخره. ينبغي أن تنزه المساجد عن البيع والشراء، واستخف في البيان قضاء الدين وكتب الحق فيه ما لم يطل.
فدل ذلك على جواز الاستيفاء داخل المسجد.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني