السؤال
أمي في صلاتها تقرأ بعد الفاتحة بسورة، لكنها بعد تلك السورة دائما تقرأ سورة الإخلاص.أولا لأنها تحبها، وثانيا لأنها تخاف أن تكون قد أخطأت في السورة التي تقرأها بعد الفاتحة، كأن تقع في خطأ في التشكيل مثلا. فهل فعلها هذا صحيح. أفيدونا بارك الله فيكم؟
وجزاكم الله خيراً عن الإسلام خير الجزاء.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنحن نرجوا لأمك أن يحبها الله عز وجل كما أحبت سورة قل هو الله أحد، فقد صح: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلاً على سرية، وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بـ (قل هو الله أحد) فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه، فقال: لأنها صفة الرحمن، وأنا أحب أن اقرأ بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. متفق عليه.
فختم أمك القراءة بقل هو الله أحد جائز لا حرج فيه لهذا المعنى، ولكن الأولى والأفضل اتباع السنة، والقراءة بما كان يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم، قال العلامة ابن باز رحمه الله: وإذا قرأ بعض الأحيان في الثانية: قل هو الله أحد، أو قرأها مع غيرها فلا بأس، فقد قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن بعض أئمة الأنصار يقرأ: قل هو الله أحد مع قراءتة الأخرى، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: إني اقرأ فيها لأني أحبها لأنها صفة الرحمن وأنا أحبها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حبك إياها أدخلك الجنة. وفي لفظ قال: أخبروه أن الله يحبه. يعني كما أحبها فإذا قرأها مع غيرها فلا بأس، أو قرأها وحدها بعد الفاتحة فلا بأس، ولكن تحري سنة النبي صلى الله عليه وسلم والسير على منهجه في القراءة أولى وأولى. انتهى من فتاوى نور على الدرب.
وقال ابن قدامة في المغني: وأما الفريضة فالمستحب أن يقتصر على سورة مع الفاتحة، من غير زيادة عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان يصلي أكثر صلاته، وأمر معاذاً أن يقرأ في صلاته كذلك، وإن جمع بين سورتين في ركعة ففيه روايتان: إحداهما، يكره، لذلك. والثانية: لا يكره. انتهى.
والصواب عدم الكراهة لحديث صاحب السرية، وإن كان لزوم هدي النبي صلى الله عليه وسلم أولى كما تقدم.. وأما المعنى الثاني والذي تقرأ أمك سورة الإخلاص لأجله، وهو خشيتها من الغلط في قراءة السورة فنحن ننصحها أن تقرأ بما تتثبت منه من السور، ولو كانت القصار كسورة الإخلاص ونحوها، فهذا خير لها من أن تقرأ ما تخشى أن تخطئ فيه، أو أن يقع اللحن في قراءتها فإذا قرأت ما تتثبت من حفظه لم تحتج إلى إعادة قراءة شيء آخر خشية وقوع اللحن.
ثم اعلمي أن الغلط في القراءة بعد الفاتحة من غير تعمد لا أثر له في صحة الصلاة، ولا يوجب إعادة القراءة ولا القراءة بشيء آخر، والقراءة بعد الفاتحة سنة فلو تركت رأساً لم تبطل الصلاة بذلك، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 111802.
والله أعلم.