السؤال
إتيان المرأة في دبرها من زوجها يساوي الزنا مع غيره أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإتيان الزوج امرأته من دبرها محرم شرعا، وقد ثبت الوعيد في شأنه بكون فاعله ملعونا ولا ينظر الله تعالى إليه، لكنه مع ذلك لا يصل إلى مستوى جريمة معاشرة المرأة رجلا أجنبيا غير زوجها والذي هو زنا من كبائر الذنوب، وراجعي في ذلك الفتويين رقم: 50840 ، 34015 .
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني