الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

نذرت أن تعق عن بنتها وزوجها يريد أن يعق هو

السؤال

ما هي أحكام العقيقة؟ أنا موظفة وكانت ابنتي مريضة فقلت إذا شفيت بنتي سوف أعمل لها عقيقة من مالي الخاص ولكن زوجي يريد أن يعملها هو فماذا أعمل وهل ينفع أن يعطيني هو المال أم لا بد من مالي الخاص؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد جاء في الموسوعة الفقهية أن المطالب بالعقيقة هو من تلزمه نفقة المولود، ولا يفعلها غيره إلا بإذن من تلزمه، وهذا مذهب الشافعية، وذكر المالكية أن المطالب بها هو الأب، وصرح الحنابلة أنه لا يعق غير الأب إلا إن تعذر بموت أو امتناع، فإن فعلها غيره لم تكره، وقد سبق بيان ذلك مع بقية أحكام العقيقة في الفتوى رقم: 2287.

وعلى ذلك فإن أصر الأب أن لا يذبح أحد غيره عن ابنته فله ذلك، ولا يجزئ عندئذ أن يفعلها أحد غيره حتى أمها، على خلاف بين أهل العلم في ذلك قد سبق ذكره في الفتوى رقم: 15671.

فعليك أن تطلبي منه الإذن أن تعقي عن ابنتك، فإن أذن فالعقيقة في حقك طاعة، ونذرك نذر صحيح منعقد يجب الوفاء به، وإن لم يأذن لك فنذرك عندئذ لا ينعقد ، ولا تجب عليك الكفارة بتركه.

هذا إن كانت السائلة الكريمة نوت بالعقيقة في نذرها المعنى الاصطلاحي المعروف عند الفقهاء للعقيقة، وهو ما يذكى عن المولود شكرا لله تعالى بنية وشرائط مخصوصة.

أما إن كانت نوت مجرد الذبح تقربا لله وشكرا له على نعمته، ولم تقصد هذا المعنى الاصطلاحي فعندئذ يجب عليها الوفاء ويجزئها عن نذرها أي ذبح كان لله، فإنما الأعمال بالنيات.

وإن وهبك زوجك مالا فحزته وامتلكته فهو كسائر مالك الخاص بك، فيجزئك أن تعقي عن ابنتك منه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني