السؤال
أنا خطبت امرأة من أهلي وعقدت القران عليها وبعد ثلاثة أيام اتصلت علي وقالت إنها لا تريدني، أهلها أجبروها وتم تسوية الأمر مع أهلها وبعد 3شهور اتصلت بها لأعلمها بموعد الزفاف وصرخت علي وقالت (مش على كيفك أنا ابي بعد سنتين سبتني) قالت إني كاذب وأنا الآن لا أريدها زوجة لي بسبب سلوكها وتجنبا للمشاكل بعد الزفاف، والقاضي سيطلقها ويرد لي كل حقي، أريد من فضلك الرد بسرعة وبالتفصيل؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد جعل الشارع الحكيم لكل من الزوجين حقوقا على الآخر، وحث على تأدية ذلك الحق لصاحبه، ونهى عن التقصير فيه، ومن تلك الحقوق التي أوجب على المرأة لزوجها القيام بحسن التبعل له وطاعته والتأدب معه غاية الأدب.
قال الهيثمي في الزواجر: قال بعض العلماء: يجب على المرأة دوام الحياء من زوجها وغض طرفها قدامه، والطاعة لأمره والسكوت عند كلامه والقيام عند قدومه وعند خروجه، وعرض نفسها عليه عند النوم وطيب الرائحة له، وتعاهد الفم بالسواك والطيب، ودوام الزينة بحضرته وتركها في غيبته. انتهى.
من هنا ندرك قبح فعل هذه المرأة وسوء أخلاقها وعشرتها, لكنا مع ذلك لا نوصيك بالتسرع في طلاقها بل يمكنك أن تصبر قليلا وأن تؤجل الدخول بها, مع دوام النصح لها وتذكيرها بالله وبحقوقك عليها, فإن ظهر لك تغير في معاملاتها وأخلاقها فأتمم زواجك على بركة الله، وإلا ففارقها فإنه يندب مفارقة المرأة سيئة الخلق.
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني مبينا أضرب الطلاق وما يعتريه من الأحكام الشرعية: .... والثالث: مباح، وهو عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة، وسوء عشرتها والتضرر بها من غير حصول الغرض بها، والرابع: مندوب إليه، وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها مثل: الصلاة ونحوها ولا يمكنه إجبارها عليها، أو تكون له امرأة غير عفيفة. انتهى.
ولمعرفة الأحكام المتعلقة بالطلاق قبل الدخول تراجع الفتوى رقم: 102268.
ولكن ينبغي التنبه إلى أن هذه المرأة إذا كانت قد أكرهت من قبل أهلها على الزواج فإن لها الخيار إن شاءت أن تمضي في النكاح أوتفارق زوجها، لأن الراجح من أقوال أهل العلم أن المرأة لا يجوز لأحد أن يجبرها على النكاح أذا كانت بالغة عاقلة.
ففي ابن ماجه عن ابن بريدة عن أبيه: أن فتاة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، قال: فجعل الأمر إليها، فقالت: قد أجزت ما صنع أبي ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء.
وللفائدة تراجع الفتويين: 60699، 80794.
والله أعلم.