الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ملابسة النجاسة تحرم مع عدم الحاجة

السؤال

ذكرتم حفظكم الله وسدد خطاكم في بعض فتاواكم أن الاستمناء بيد الزوجة ليس فيه شيء من الحرمة أو مباح، علماً بأن عند الاستمناء يحصل خروج بعض المذي وبعده مني، وذكرتم في فتوى أخرى أنه إذا كان العضو الذكري به قاذورات أو مذي لا يجوز أن تداعبه الزوجة؟ ألا يوجد أي تضارب في تلك الفتويين؟ أفيدوني بالتفصيل أثابكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فليس في هذه الفتاوى تضارب، وبيان ذلك أنه لا يلزم أن يحصل شيء من ملابسة النجاسة حين استمناء الزوج بيد زوجته، ولو قدر أنه حصل شيء من ذلك فهو معفو عنه، فإن ملابسة النجاسة إنما تحرم مع عدم الحاجة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني