السؤال
ما حكم الشرع في تبديل أو تغيير اسم القبيلة؟ وهل يمكن أن يسمى الشخص إذا كانت له فخيذة باسم قبيلته؟ أرجو التوضيح..
ما حكم الشرع في تبديل أو تغيير اسم القبيلة؟ وهل يمكن أن يسمى الشخص إذا كانت له فخيذة باسم قبيلته؟ أرجو التوضيح..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا مانع من تغيير الاسم الشخصي أو القبلي.. إذا كان ذلك لغرض مشروع وذلك لما ثبت أن النبي- صلى الله عليه وسلم- غير بعض الأسماء لعدم حسنها أو لمنافاتها للعقيدة كما سبق بيانه بالتفصيل في الفتوى رقم: 79415.
ويقاس عليه تغييراسم القبيلة إذا كان لغرض شرعي ولم يكن فيه ما يمنع من ذلك شرعا كالانتساب لغيرآبائهم أو التولي لغير مواليهم.
أما إذا كان التغيير بالانتساب لغيرالآباء... فإنه لا يجوز لما جاء في الصحيحين وغيرهما، واللفظ لمسلم أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا.
ولا مانع أيضا من انتساب المسلم إلى قبيلته -أصوله وأجداده الأعلون- أو انتسابه إلى فخيذته أو فرعه الأقرب؛ فكل ذلك واسع ما لم ينتسب لغير أصوله، فقد كان النبي- صلى الله عليه وسلم- ينسب لقريش القبيلة الكبرى وينتسب لفخذه : بنو هاشم، وهكذا كان الصحابة الكرام والسلف الصالح رضوان الله عليهم .
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني