الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

ما هو بيع النسيئة؟ وما حكمه؟ مع الدليل بالتفصيل رجاء. وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمعنى كلمة النسيئة التأخير وكذا النساء بالمد، كما جاء في مختار الصحاح، وقال ابن منظور في لسان العرب: نسأ الشيء ينسؤه نسأ و أنسأه أخره والاسم النسيئة. اهـ.

فإذا تم البيع مع الاتفاق على تأخير الثمن فهو بيع النسيئة، قال في فتح القدير: ويجوز البيع بثمن حال ومؤجل ؛ لإطلاق قوله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ {البقرة: 275} وما بثمن مؤجل بيع. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا له من حديد، وفي لفظ الصحيحين: طعاما بنسيئة. اهـ.

وقال السيوطي في الأشباه والنظائر: القول في العقود قال الدارمي في جامع الجوامع، ومن خطه نقلت: إذا كان المبيع غير الذهب والفضة بواحد منهما، فالنقد ثمن، وغيره مثمن. ويسمى هذا العقد بيعا. وإذا كان غير نقد سمي هذا العقد معاوضة، ومقايضة، ومناقلة. ومبادلة. وإن كان نقدا سمي صرفا، ومصارفة. وإن كان الثمن مؤخرا، سمي نسيئة. وإن كان المثمن مؤخرا سمي سلما، أو سلفا. اهـ.

ويشترط في جواز بيع النسيئة أن يكون البيع لا يشترط فيه التقابض، فلا يجوز بيع الذهب والفضة بالنقود إلى أجل لأن ذلك من ربا النسيئة، لما رواه البخاري عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إلا مِثْلًا بِمِثْلٍ ولا تُشِفُّوا بَعْضَهَا على بَعْضٍ ولا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إلا مِثْلًا بِمِثْلٍ ولا تُشِفُّوا بَعْضَهَا على بَعْضٍ ولا تَبِيعُوا منها غَائِبًا بِنَاجِزٍ. والنقد الموجود اليوم يقوم مقام الذهب في الحكم. وقد سبق بيان عدم جواز بيع الذهب بالنقود إلى أجل في الفتاوى الآتية أرقامها: 3079، 102797، 110650.

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة ضوابط البيع بالتقسيط في الفتاوى الآتية أرقامها: 1084، 11149، 24963، 26360.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني