الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الشركة إذا اكتسب أحد الشركاء ماله من الحرام

السؤال

أخي كان يعمل في كازينو لتقديم الخمور والمأكولات والمشروبات لكن نسبة الخمور تقريبا 75% من دخل المحل ودخله بعد فترة هداه الله فقرر ترك العمل والبحث عن عمل حلال لكنه جلس في المنزل قرابة السنة والنصف ومعه من المال الحرام تقريبا 13ألف جنيه فقرر فتح مشروع تجاري بناء علي فتوى بأنه مضطر وبعد ذلك يتخلص من رأس المال وبالفعل اشترى محل إيجار جديد 5 سنوات شاركته أنا وأبي بمال حلال تقريبا 4 آلاف جنيه وبدأ المحل في الربح وبعد فترة بدأنا في التخلص من رأس المال بجدول ثابت وبعدما كثر الربح فكرنا في شراء محل تمليك بمساعدة صديق أبي أخي الثلث وأنا وأبي الثلث وصديق أبي الثلث وذات يوم سمعت بعض المشايخ يقول لا بد أن نتخلص من رأس المال + الربح فخفت خوفا شديدا علينا فحاولت البحث عن مخرج بأي حال فقررت شراء نصيب أخي من محل الإيجار جديد فاستلفت مالا من العمل و قمت ببيع ذهب زوجتي وجمعت نصيب أخي واشتريته وأخذ أخي مني المال وأنفقه في مصلحة المسلمين وجعلته يشتغل عندي كأجير.
السؤال الآن: 1- هل برئت ذمتي أمام الله وما حكم هذا البيع؟ وهل هنا شبه في مالي خاصة أن أصله حلال ولو فيه شبه ماذا أفعل؟
2- بالنسبة لأخي يعمل عندي أجير وأعطيه أكثر من نصف الربح حتى يتخلص بمقدار نصيبه من محل التمليك أيضا لأنه شريك معي الآن هل على أخي ذنب.
3-هل ظروف أخي تجعله في حكم المضطر أريد الرد بالأدلة الشرعية؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فجواب هذا السؤال في عدة نقاط:

الأولى: العمل في الكازينو الذي يقدم الخمور حرام شرعا والعامل فيه مستحق للوعيد الوارد في الحديث: لعن الله الخمر .... وحاملها.

الثانية: الأجرة المكتسبة من العمل في هذا المكان أجرة محرمة.

الثالثة: من تاب من هذا العمل ومعه شيء من هذه الأجرة يجب عليه التخلص منه في وجوه البر، ويجوز له إن كان فقيرا أن يأخذ منها بقدر حاجته كما يجوز أن يدفع إليه ما يجعله رأس مال في عمل مباح، وانظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية بهذا الخصوص في الفتوى رقم: 69047 .

الرابعة: في حال لم يكن التائب فقيرا ولا محتاجا وعمل بهذه الأجرة المحرمة ونتج عن ذلك أرباح فالأرباح حلال عليه لأنها تابعة للجهد كما هو الراجح عندنا، وذهب آخرون إلى أنها تابعه لرأس المال فيتخلص منها كذلك وهذا فيه تنفير من التوبة وتشديد على التائبين.

الخامسة: مشاركة هذا الشخص في شركة لا مانع منه لأن الحرمة في مثل هذا المال تتعلق بذمة الشخص لا بعين المال، وعليه فيلزم أخاك أن يتخلص مما تحصل عنده من أجرة العمل المحرم إذا لم يكن محتاجا إليها، أما إذا كان محتاجا فيحق له من أن يأخذ من ذلك المال ما يزيل به حاجته ويتخلص مما سواها، أما أنتم أيها الشركاء فلا شيء عليكم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني