الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تساوي الشركاء في العمل والتمويل وتفاوتهم في نسبة الربح

السؤال

إن لي شريكين في تجارة كل منا يعمل بها بنفس الكفاءة والأداء ثم إني عرفت بعد فترة من شراكتي لهم وهم أصحاب النسب الأكبر؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن السؤال يحتاج إلى إيضاح أكثر حتى يتسنى جوابه على الوجه المطلوب.

ولكن في الجملة إذا كان السائل اتفق عند عقد الشركة مع شريكه على نسبة كل منهم من الربح فالاتفاق ملزم له وإن كانوا يتفاتون في الربح مع تساويهم في العمل والمال.

جاء في الفروع: وربح كل شركه على ما اشترط ولو تفاضلا ومالهما سواء. انتهى.

أما إذا تساوى الشركاء في العمل والمال ولم يكن هناك شرط فموجب عقد الشركة إذاً التساوي في الأجر.

جاء في كشاف القناع: وموجب العقد المطلق في شركة التساوي في العمل والأجر لأنه لا مرجح فيستحق الفضل . انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني