السؤال
أنا متزوج ومتشارك مع زوجتي في بعض أملاكي. أريد أن أتزوج للمرة الثانية، ولا أريد أن أسبب مشاكل إرثية لزوجتي في حال وفاتي. فهل أستطيع أن أمنع الزوجة الثانية من أي إرث لزوجتي الأولى نصفه كشريكة؟
أنا متزوج ومتشارك مع زوجتي في بعض أملاكي. أريد أن أتزوج للمرة الثانية، ولا أريد أن أسبب مشاكل إرثية لزوجتي في حال وفاتي. فهل أستطيع أن أمنع الزوجة الثانية من أي إرث لزوجتي الأولى نصفه كشريكة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان السائل يعني بقوله هل أستطيع أي هل يجوز أن يمنع زوجته أن تأخذ شيئا ممن ممتلكات زوجته الأولى في حالة وفاته؟ فالجواب يجوز بل يجب عليه ذلك؛ لأن حفظ الحقوق واجب والتعدي عليها محرم، ولا يجوز للزوجة الثانية أن تأخذ شيئا من ممتلكات الزوجة الأولى على أنه إرث لزوجها بعد وفاته، وهو ليس إرثا فحفظ حق الزوجة الأولى في ممتلكاتها أمر واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فعليك أن توثق ملكية زوجتك ومشاركتها لك عند الجهات الرسمية حتى ولو لم تتزوج الثانية، لأنه ربما نازع زوجتك في نصيبها بقية ورثتك ظنا منهم أن كل ما خلفته هو ملك لك.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني