السؤال
ما صحة إقامة صلاة الجمعة بأذانين والصلاة بينهما؟ وهل يجوز مغادرة المسجد قبل صعود الخطيب على المنبر؟
ما صحة إقامة صلاة الجمعة بأذانين والصلاة بينهما؟ وهل يجوز مغادرة المسجد قبل صعود الخطيب على المنبر؟
خلاصة الفتوى:
لا علاقة لصحة صلاة الجمعة بتعدد الأذان قبلها ولابالصلاة بين الأذانين، ولا خلاف في أن الأذان الذي يكون عند صعود الخطيب المنبر سنة، أما الأذان الأول فقد سنه عثمان رضي الله عنه لما كثر الناس في زمنه، واستمر عليه العمل بعد ذلك، هذا وليست للجمعة راتبة قبلها، لكن يسن لمن دخل المسجد أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس تحية للمسجد، وله أن يصلي ما شاء بعد ذلك، ثم إن الخروج من المسجد بعد الأذان من غير عذر ولا نية للرجوع حرام أو مكروه عند بعض أهل العلم، لاسيما إذا كان الخارج هنا ممن تجب عليهم الجمعة لأنه لا يجوز له الخروج بلا عودة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا علاقة لصحة صلاة الجمعة بتعدد الأذان قبلها ولا بالصلاة بين الأذانين، ولا خلاف في أن الأذان الذي يكون عند صعود الخطيب المنبر سنة، أما الأذان الأول فقد سنه عثمان رضي الله لما كثر الناس في زمنه، واستمر عليه العمل بعد ذلك، وراجع الفتوى رقم: 9928.
هذا وليست للجمعة راتبة قبلها، لكن يسن لمن دخل المسجد أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس تحية للمسجد، وله أن يصلي ما شاء أو يشتغل بالذكر أو القراءة حتى تبدأ الخطبة، ولْيُسر بذلك لئلا يخلط على المصلين.
أما عن الشق الثاني من السؤال... فإن الخروج من المسجد بعد الأذان من غير عذر ولا نية للرجوع حرام أو مكروه عند بعض أهل العلم، لاسيما إذا كان الخارج هنا ممن تجب عليهم الجمعة فإنه لا يجوز له الخروج بلا عودة.
قال ابن قدامة في المغني: ولا يجوز الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لعذر. قال الترمذي: وعلى هذا العمل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم, أن لا يخرج أحد من المسجد بعد الأذان إلا من عذر. قال أبو الشعثاء: كنا قعودا مع أبي هريرة في المسجد, فأذن المؤذن, فقام رجل من المسجد يمشي, فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد, فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود والترمذي, وقال: حديث حسن صحيح. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدركه الأذان في المسجد, ثم خرج, لم يخرج لحاجة, وهو لا يريد الرجعة, فهو منافق . رواه ابن ماجه. فأما الخروج لعذر فمباح بدليل أن ابن عمر خرج من أجل التثويب في غير حينه. وكذلك من نوى الرجعة لحديث عثمان رضي الله عنه. انتهى.
ومن أهل العلم من يرى أن الخروج من المسجد بعد الأذان مكروه فقط، قال النووي في المجموع: يكره الخروج من المسجد بعد الأذان حتى يصلي إلا لعذر؛ لحديث أبي الشعثاء، قال: كنا قعودا مع أبي هريرة رضي الله عنه في المسجد فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. انتهى.
وفي الفواكه الدواني في الفقه المالكي: ويحرم الخروج من المسجد بعد الإقامة للمتطهر إلا أن يكون قد صلى تلك الصلاة وهي مما لا تعاد, وأما الخروج بعد الأذان فمكروه إلا أن يريد الرجوع إليه, فإن خرج راغبا عن الصلاة جملة فهو منافق. انتهى.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 55914، 7637، 18313.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني