الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الضامن يملك ما أتلفه إذا دفع قيمته

السؤال

مشايخنا الأفاضل آمل منكم مأجورين أن تفتوني في أخذ تعويض من شخص صدم سيارتي الجديدة من الخلف وتكفل بحضور رجل المرور بدفع أي مال يترتب عليه وتم التنازل بمركز المرور وكان مخطئا بنسبة 100% بتقرير رجل المرور وبما أن سيارتي جديدة فإن النظام يعطي المتضرر الحق بطلب تغيير الصدام الخلفي لا إصلاحه وهو نفس النظام المطبق من قبل شركات التأمين والمتبع أثناء تقدير الحوادث من قبل شيخ الورش وهو الجهة المخولة بالتقدير نظاميا وذهبنا سويا إلى ثلاث ورش وأخذ متوسط قيمة التصليح والذهاب إلى قطع الغيار وأخذ قيمة الصدام الخلفي بعد الخصم وجمع المبلغين ودفع المتضرر المبلغ في حينه، ولكني لم أقم بتصليح سيارتي لظروف شخصية بل اكتفيت بترميمها وأصبح المتضرر يلاحقني ويطلبني بفك الصدام القديم وإعطائه إياه مدعيا أنه أصبح ملكا له ما دام أنه دفع قيمة صدام جديد وحاولت أن أوضح له أنه دفع قيمة ضرر لا قطع غيار، ولكنه لم يقتنع وما زال يلاحقني.. وسؤالي هو: هل من حقه ذلك أم بالفعل دفع قيمة ضرر وللمتضرر الخيار بتصليحه أم تركه سائلين المولى القدير أن يثيبكم ويجعله بميزان حسناتكم؟ حفظكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي يظهر لنا من سؤالك أن الشخص الذي صدمك قد قام بدفع قيمة الصدام الخلفي، فالضامن يملك ما أتلفه إذا دفع قيمته، وعلى هذا فلا شك أن من حقه الحصول على الصدام القديم لأنه قد أصبح ملكاً له، ولا يحق لك أن تجمع بين الصدام القديم وثمن الصدام الجديد، فهذا جمع بين البدل والمبدل منه، ولا يصح قولك أنه قد دفع قيمة الضرر فإنه إنما يكون الأمر كذلك إذا دفع قيمة إصلاح الصدام القديم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني