السؤال
أنا متزوج منذ 23 يوما ولم أفض بكارة زوجتي بسبب (أغلبه نفسي), كانت ردة فعل أبيها أن حجبها عني فأجرينا اختبارات طبية أظهرت وجود ضعف بسيط، ولكن إمكانية الزواج موجودة وهو متمسك برأيه، فهل يجوز له فعل هذا الإجراء؟ فأفيدونا بحكم الشرع جزاكم الله خيراً.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن مجرد الضعف الجنسي لدى الزوج ليس من العيوب التي يفسخ بها النكاح ما لم يصل إلى حد العنة وهي العجز عن إيلاج الذكر.
وأما فعل والد الزوجة فلا شك أنه تسرع وفعل ما لا يجوز له شرعاً أن يفعله، وذلك لأن حالتك -حسب قولك- لم تصل لدرجة العجز والعنة بل هو ضعف خفيف لا يمنع استمرار النكاح، ثم نقول: حتى ولو كان الأمر عجزاً كاملاً عن الجماع وهو ما يعرف بالعنة فإنه أيضاً لا يجوز التسرع في هذه الحالة، فإن جمهور العلماء على أن المرأة إذا ادعت أن زوجها عنين لا يصل إليها وثبتت عنته فإنه يؤجل سنة كاملة للتداوي.
جاء في المغني لابن قدامة: وإذا ادعت المرأة أن زوجها عنين لا يصل إليها، أجل سنة منذ ترافعه، فإن لم يصبها فيها خيرت في المقام معه أو فراقه، فإن اختارت فراقه كان ذلك فسخاً بلا طلاق.
وجاء في موضع آخر: ولأن هذا العجز قد يكون لعنة، وقد يكون لمرض، فضربت له سنة لتمر به الفصول الأربعة، فإن كان من يبس زال في فصل الرطوبة، وإن كان من رطوبة زال في فصل الحرارة، وإن كان من انحراف مزاج زال في فصل الاعتدال. فإذا مضت الفصول الأربعة واختلفت عليه الأهوية فلم تزل علم أنه خلقة. انتهى.
فعلى والد الزوجة أن يتقي الله تعالى ويرجع ابنته إلى بيت زوجها حتى تكون معه في محنته هذه، وتدعمه نفسياً ومعنوياً في فترة علاجه، وعليها الصبر في ذلك حسبة لله وقياماً بحق زوجها، وعلى الزوج في هذه الفترة أن يطرق أسباب العلاج والدواء ولا يقصر في ذلك، مع كثرة الدعاء واللجوء إلى الله سبحانه واستغفاره من الذنوب لأن الذنوب هي سبب البلاء نسأل الله لك الشفاء والعافية، ولك تراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 44042، 76091، 9962.
والله أعلم.