الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كراهة حضور الجماعة لمن به رائحة تؤذي المصلين

السؤال

ما حكم ترك صلاة الجماعة بعذر انبعاث رائحة الإبط مع العلم أنها رائحة مؤذية ولا يستطيع الاغتسال كل وقت صلاة؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

من كانت به رائحة يتأذى بها المصلون يكره له حضور الصلاة في المسجد وهو معذور بذلك عن الصلاة جماعة في المسجد.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كانت هذه الرائحة قوية بحيث يتأذى بها المصلون ولم تمكن إزالتها بغسل أو باستعمال بعض مزيلات الرائحة فإن صاحبها معذور فيشرع له التخلف عن الجماعة؛ بل يكره له حضور الصلاة في المسجد لأنه قد يؤذي المصلين، فقد نص أهل العلم على كراهة حضور الجماعة في حق من به رائحة تؤذي المصلين دفعا لأذيته، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه البقلة فلا يقربن مساجدنا حتى يذهب ريحها يعني الثوم. رواه مسلم.

وفي رواية لمسلم: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم.

قال النووي في شرح صحيح مسلم: هذا تصريح ينهى من أكل الثوم ونحوه عن دخول كل مسجد، وهذا مذهب العلماء كافة إلا ما حكاه القاضي عياض عن بعض العلماء: أن النهي خاص في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في بعض روايات مسلم: فلا يقربن مسجدنا. وحجة الجمهور: فلا يقربن المساجد، ثم إن هذا النهي إنما هو عن حضور المسجد، لا عن أكل الثوم والبصل ونحوهما، فهذه البقول حلال بإجماع من يعتد به، وحكى القاضي عياض عن أهل الظاهر تحريمها؛ لأنها تمنع عن حضور الجماعة وهي عندهم فرض عين، وحجة الجمهور: قوله صلى الله عليه وسلم في أحاديث الباب : ( كل ، فإني أناجي من لا تناجي ) . وقوله صلى الله عليه وسلم:( أيها الناس إنه ليس لي تحريم ما أحل الله لي ) قال العلماء: ويلحق بالثوم والبصل والكراث كل ما له رائحة كريهة من المأكولات وغيرها. قال القاضي: ويلحق به من أكل فجلا وكان يتجشى، قال: وقال ابن المرابط: ويلحق به من به بخر في فيه أو به جرح له رائحة. قال القاضي: وقاس العلماء على هذا مجامع الصلاة غير المسجد، كمصلى العيد والجنائز ونحوها من مجامع العبادات، وكذا مجامع العلم والذكر والولائم ونحوها، ولا يلتحق بها الأسواق ونحوها.

وراجع الفتوى رقم : 11189 ، والفتوى رقم : 14060 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني