الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الولد ينسب إلى الزوج صاحب الفراش

السؤال

تعرفت على زميلة لي في العمل منذ خمس سنوات وهي متزوجة وتطورت بيننا العلاقة إلى أن وصلت للزنا وحصل حمل من هذا الزنا في شهره الخامس الآن، مع العلم أن زوجها فرصة الإنجاب لديه ضعيفة جدا وفرح هو وأهله بهذا الحمل ولا أجد أي باب لأكفرعن هذا الذنب وقد عرضت عليها إجهاض هذا الحمل ولكنها تريد أن تكمله لأنه مني أنا بالتحديد وعرضت عليها الطلاق من زوجها حتى أتزوجها وأكفر عن ذنبي ولكن لم تفعل .مع العلم أنني لم أفعل بهذه الأعمال المحرمة من قبل وهي التي شجعتنى كثيرا حتى وصلنا لهذا الحد وأنا لاأعفي نفسي من الذنب، ولكن كلما فكرت في الموضوع يجن جنونى لهذا الرجل الذى فرح بولد ليس بولده وسيربيه وهو مخدوع ولايعلم الحقيقة، هذا هو الذى يؤرقني لأني لن أتعرض لأي مسؤولية ولن يسألني أحد عنه إلا الله طبعا ولكن وجدت منها عدم مبالاة ولم تندم ولو للحظة على هذه الفعلة.الوقت يمر ولا أجد أي مخرج من هذا الذنب الذي عزمت على عدم العودة له مرة أخرى.أرجو الإفادة حتى يستريح ضميرى وأعلم جيدا أني أخطأت خطأ فادحا جدا جدا جدا ولكن رجائي الوحيد أن يغفر الله لي ولا يرزق غيري بما لا أتمناه أنا لي ولا يرضاه هو لخلقه إنه ولي ذلك والقادر عليه.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا شك أنك قد أتيت ذنبا عظيما، فإن الزنا محرم، وكونه مع امرأة ذات زوج يجعله أشد حرمة، فالواجب عليك أن تتوب توبة نصوحا، وأن تجتنب كل ما قد يقودك إليه مرة أخرى من خلوة أو اختلاط محرم، ولا يكفر هذا النوع من الذنوب إلا التوبة، أما الزواج الشرعي من المزني بها فليست بتوبة ولا كفارة.

ويجب عليك التوبة أيضا من خطأين وقعت فيهما:

الأول: ما قمت به من أمرها بإجهاض هذا الجنين فإن الإجهاض محرم.

والثاني: أمرك لها بطلب الطلاق من زوجها وهذا تخبيب وهو محرم.

وراجع الفتويين: 2016، 7895.

والولد لا ينسب إلى الزاني؛ وإنما ينسب إلى الزوج الذي هو صاحب الفراش؛ كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ولمزيد الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 24605.

والله أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني