السؤال
سعادة الشيخ موضوعي يتلخص كالآتي:
قام شخصان جزاهما الله خيرا. بفتح مكتب صغير لكي أقوم بإدارته. أحدهما دفع إيجار هذا المكتب لأول سنة فقط. والثاني أودع مبلغا لحسابي كبداية مصاريف.
فقمت أنا بإيداع مبلغ آخر من طرفي يعادل تقريبا قيمة الإيجار.
الآن أكثر من سنتين في هذا العمل. لا توجد خسائر فمن الدخل تسدد كل المصاريف مثل إيجار , موظفين.......الخ
أسئلتي هي كالتالي:
1-هل تقسم الأرباح حتى لو كانت بسيطة على الثلاثة بحسب نسبة كل واحد(أي حسب قيمة ما أودع في رأس المال)؟
علما بأنني أقوم بالعمل لوحدي من إيجاد الزبون حتى إنهاء العمل ولا آخذ أي راتب من المكتب.
(الشركاء لا يقومون بأي عمل فقط أودعوا رأس المال)
2-هناك شركة خارجية (معرفة قديمة) أعطتني وكالتها بصفه خاصة لا تدري بأنني قمت بعمل مكتب مع شريكين آخرين وطلبت مني متابعة مبيعاتها مقابل 10%.لكونها في بلد آخر فعندما يصلها أي طلب من بلدي تخبرني لأ تابع الطلب والاتصال بالزبون للتسديد....الخ. فهل هذه ال 10% تدخل للمكتب ثم تقسم للثلاثة؟
3-أحيانا يطلب مني عمل براتب شهري من بعض الزبائن. فهل هذا الراتب خاص لي. علما أن عمولات هذا العمل (غير الراتب) تودع دخل للمكتب.؟
أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الخلاصة:
من الشركات الجائزة أن يشترك مالان فأكثر على أن يعمل في المال أحد الشريكين، ويشترط أن له من الربح أكثر من ربح ماله نظير عمله في مال شريكه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من أحكام شركة العقود أن يصير المعقود عليه وما يستفاد منه مشتركا بين المتعاقدين، وبالتالي، فالمال المستفاد من عمل الشريك في مال الشركة لا يملكه وحده دون بقية الشركاء، ولا يحق له أن يخص نفسه بصفقة أو بشيء معين من الربح دون إذن شركائه. وأما إن كان العمل خارج دوامه بالشركة في عمل خاص به فلا مانع شريطة أن لا يكون ذلك العمل مما يتقبله أثناء عمله في الشركة.
وأما عن كيف تقسم الأرباح في مثل صورة الشركة المذكورة في السؤال؟ فهذه الشركة اشترك فيها ثلاثة أشخاص اثنان بماليهما وواحد بماله وبدنه، وهذا جائز.
جاء في كشاف القناع في بعض صور الشركة: يشترك اثنان فأكثر بماليهما على أن يعمل فيه أحدهما بشرط أن يكون له -أي للعامل- من الربح أكثر من ربح ماله ليكون له الجزء الزائد في نظير عمله في مال شريكه. اهـ
وبنا على ما تقدم فالأرباح في الشركة المتقدمة تقسم على حسب قدر رأس المال مع زيادة متفق عليها للشريك العامل نظير عمله، فإن كان قد دخل متطوعا فلا شيء له غير نصيب رأس ماله من الربح.
والله أعلم.