السؤال
زوجي على خلاف مع خالى وحلف بأن أكون محرمة عليه مثل أمه وأخته اذا تحدثت معه طول عمره وكان في غضب شديد وقال لي إن نيته الطلاق؟ فهل اذا تحدثت مع خالي بعد أن تتصافى النفوس يقع الطلاق؟ وهل إذا وقع الطلاق تعتبر طلقة واحدة ؟
زوجي على خلاف مع خالى وحلف بأن أكون محرمة عليه مثل أمه وأخته اذا تحدثت معه طول عمره وكان في غضب شديد وقال لي إن نيته الطلاق؟ فهل اذا تحدثت مع خالي بعد أن تتصافى النفوس يقع الطلاق؟ وهل إذا وقع الطلاق تعتبر طلقة واحدة ؟
خلاصة الفتوى:
قول الزوج لامرأته تحرمين علي كأمي يوجب كفارة الظهار، والغضب لا يمنع وقوعه ما دام يعي ما يقول.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقول الرجل لزوجته تكونين محرمة علي إذا فعلت كذا أو لم تفعلي من الكنايات التي تفتقر إلى نية، فإن أراد القائل طلاقا أو ظهارا أو إيلاء فهو ما نواه. وإن لم ينو شيئا أو أراد مجرد التهديد فهو يمين مكفرة إذا حنث فيها. وذلك على القول الراجح من أقوال أهل العلم وهو مذهب الشافعي، وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 4027، 2182، 26876.
أما إذا أضاف الحالف إلى هذا اللفظ وهذا التحريم التشبيه بأمه أو أخته ونحوهما من محارمه. فالقول الأقرب أن هذا يقع ظهارا.. كما أفتى بذلك الحنابلة ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 96970، 7438، 9808، 10984، 12979.
قال ابن قدامة في المغني: وإن قال: أنت علي كظهر أمي حرام. فهو صريح في الظهار، لا ينصرف إلى غيره، سواء نوى الطلاق أو لم ينوه.
وليس فيه اختلاف بحمد الله ؛ لأنه صرح بالظهار وبينه بقوله: حرام، وإن قال: أنت علي حرام كظهر أمي أو كأمي فكذلك، وبه قال أبو حنيفة، وهو أحد قولي الشافعي. والقول الثاني إذا نوى الطلاق فهو طلاق .
إلى أن قال: ولنا، أنه أتى بصريح الظهار، فلم يكن طلاقا كالتي قبلها .
وعلى ما سبق فعلى زوجك كفارة ظهار.. وراجعي الفتوى رقم: 96970.
وأما بالنسبة للغضب فلا يمنع وقوع الظهار أو الطلاق أو غيرهما من الأيمان ما دام الحالف يعي ما يقول ويقصده، وراجعي الفتوى رقم: 43663 .
وأما بالنسبة لقولك: بعد أن تتصافى النفوس، فإنه يرجع في ذلك إلى نية الزوج، هل كان الدافع له على الحلف سبب محدد وزال هذا السبب، فإن كان كذلك فلا يقع الظهار بحديثك مع خالك.
وإن لم يكن له سبب محدد، ومقصده منع حديثك معه طول عمره حقيقة فالظهار واقع، ولا معنى للرجوع فيه ولو بعد تصافي النفوس. وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 28206، 98505، 33738.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني