الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تصدق الشريك من مال الشركة بدون إذن الشركاء

السؤال

شركاء في مؤسسة عليهم ديون للناس ومعهم أموال نقدية وغير نقدية بعضهم يتصدق من هذا المال المشترك والبعض الآخر لا يرى الصدقة في الوقت الحالي بجحة أن الأولى هو تقديم الدين لكن الذي يرى الصدقة يقول إن العجز عن سداد الديون سببه عدم وجود سيولة فقط ، والسؤال هو: هل يستمر من يرى الصدقة في التصدق، علما بأن رأس المال غير محدد ولا الأرباح كذلك، فأفتونا مأجورين؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الشركة تنعقد على التجارة، والشريك وكيل عن شريكه في هذا الشأن، أما الصدقة والهبة فليستا من أمور التجارة، وبالتالي لا يحل للشريك أن يتبرع أو يتصدق من مال الشركة إلا بإذن من بقية الشركاء، فإذا لم يأذنوا لم يجز له التصدق، جاء في المغني: ... لأن الشركة تنعقد على التجارة وليس هذه الأنواع تجارة... وليس له أن يقرض ولا يحابي لأنه تبرع وليس له أن يتبرع. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني