السؤال
بما أننا مقدمون على عيد الأضحى المبارك فإنني لدي سؤال مهم حول الأضحية، وقبل أن أطرح السؤال لا بأس أن أحكي لكم الطريقة التي ينهجها الكثير منا هنا في هولندا في كيفية الأضحية. تقوم مجموعة من الأشخاص فيذهبون إلى الفلاح يختارون مجموعة من الأضاحي فيعزلونها بدون أن يؤدوا أثمانها ثم في صبيحة يوم العيد يأتي بها الفلاح إلى المجزرة فيذبحونها ذبيحة شرعية فعندما ينتهون من ذبحها وسلخها يذهبون إلى الميزان فيزنون كل واحد على حدة ثم يؤدي كل واحد منا ثمن اللحم الصافي الموزون أما الرأس والشعر والأمعاء وما إلى ذلك من النفايات فلا يؤدون ثمنها بل الفلاح هو الذي يتكلف بهذه الأشياء. وعليه فأنا أختار الأضحية حينما تكون حية لكن لا أمتلكها ولا أؤدي ثمنها إلا عند ما تكون مذبوحة فأؤدي ثمن اللحم الصافي فقط. وفي حالة ما إذا ماتت الأضحية قبل الذبح فأنا لست مسؤولا عنها، وأيضا في حالة ما إذا الطبيب اكتشف بأنها مريضة بعد ذبحها فأنا لست مسؤولا عنها.
خلاصة القول أننا نختار الأضحية حية لكن لا نشتريها إلا بعد ذبحها مع العلم أننا نؤدي كما قلت ثمن اللحم الصافي فهل يجوز هذا؟ أرجو من فضيلتكم الإجابة واضحة وفي أقرب وقت ممكن فإن كثيرا من الناس الآن يقومون في هذه اللحظات باختيار أضاحيهم على الطريقة التي ذكرتها لكم . وجزاكم الله عنا وعن المسلمين أحسن الجزاء.
الإجابــة
خلاصة الفتوى
من شروط الأضحية أن تكون بشاة مكتملة الخلقة سليمة مما يمنع الإجزاء، ولا تجزئ باشتراء كمية من اللحم بالوزن .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي يظهر مما كتبت أن الأضحية التي تؤدى في بلدكم على الصفة التي ذكرتها غير مجزئة لأنكم تشترون كمية من اللحم بالوزن، والأضحية لا تجزئ فيها غير شاة مكتملة الأجزاء تامة الخلقة أوبها نقص خفيف لا تأثير له، فأنتم لا تتملكون بعض الأجزاء المعتبرة كالرأس ونحوه، ونقصُ مثل هذه الأعضاء يمنع إجزاء الأضحية.
قال النووي في المجموع: لا تجزئ مقطوعة الأذن، فإن قطع بعضها نظر، فإن لم يبن منها شيء بل شق طرفها وبقي متدليا لم يمنع على الأصح من الوجهين، وقال القفال: يمنع، وحكاه الدارمي عن ابن القطان. وإن أبين فإن كان كثيرا بالإضافة إلى الأذن منع بلا خلاف، وإن كان يسيرا منع أيضا على أصح الوجهين لفوات جزء مأكول. قال إمام الحرمين: وأقرب ضبط بين الكثير واليسير أنه إن لاح النقص من البعد فكثير، وإلا فقليل. انتهى.
وقال الباجي المالكي في المنتقى: ونقصان الخلقة على ثلاثة أضرب: ضرب ينقص منافعها وجسمها فإذا لم يعد بمنفعة في لحمها منع الإجزاء كعدم يد أو رجل، وضرب ينقص المنافع دون الجسم كذهاب بصر العين أو العينين أو ذهاب الميز فما كان له تأثير بين كالعور والعمى والجنون فهو يمنع الإجزاء ولم أجد نصا لأصحابنا في الجنون وأما الضرب الثالث فهو نقصان الجسم دون المنافع كذهاب القرن والصوف وطرف الأذن والذنب فما كان من باب المرض أو مما يشوه الخلقة أو ينقص جزءا من لحمها وجب أن يمنع الإجزاء. انتهى.
وللمزيد راجع الفتوى رقم 6964.
وعليه فينبغي نصح المسلمين هناك بالابتعاد في الأضحية عن الطريقة التي ذكرتها، فكل من أراد التضحية فليشتر شاة معينة متصفة بشروط الأضحية سليمة مما يمنع الإجزاء.
وراجع للفائدة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6216، 13884، 13271.
والله أعلم