السؤال
هل تجوز الصلاة خلف إمام يعمل جاسوسا لصالح الأمن ويريد إيذاء المصلين عن طريق الأخبار الكاذبة المخالفة للقانون بصفة أوضح في رمضان يصلي الشباب خلفه صلاة العشاء ويخرجون من المسجد ولا يصلون خلفه صلاة التراويح لأنه يسرع ويلحن في قراءته للقرآن ففي إحدى الليالي قال سأبلغ عناصر الأمن عن هؤلاء الشباب وبالفعل قام بتدوين أسماء الشباب الذين يغادرون المسجد بعد صلاة العشاء مباشرة ومدها لعناصر الأمن وقال لهم إن هؤلاء الشباب يصلون جماعة في أحد المنازل وهو أمر يعاقب عليه القانون في بلادنا مع العلم أن هذا الإمام يكذب ولم ير أحدا يصلي جماعة وهي الحقيقة فما حكم الصلاة خلفه. وهل تجوز صلاة التراويح خلف إمام يسرع في قراءته للقرآن مع إخلاله بالمعنى وفي بعض الأحيان يسقط بعض الكلمات من شدة سرعة القراءة فهل أصلي خلفه ولا يلحقني إثم لأنه يلحن تلحينا واضحا أم أصلي وحدي في المنزل وهذا هو الحل الوحيد فلا يوجد مسجد آخر ونصحناه فلم يستجب حتى أنه عندما نفتح عليه في الصلاة يتجاهلنا .
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الإمام يؤذي المصلين ويقوم بالكذب إلى آخر ما ذكرته فالصلاة خلفه صحيحة ومجزئة عند بعض أهل العلم، وإن كان الأفضل الاقتداء بغيره ممن هو سالم من الصفات التي ذكرتها. وراجع مذاهب أهل العلم حول إمامة الفاسق وذلك في الفتوى رقم: 78429.
وكما يصح الاقتداء به في الفريضة يصح الاقتداء به في صلاة التراويح إذا كان خطؤه في غير الفاتحة، أو كان في الفاتحة غير مغيِّر للمعنى. وراجع الفتوى رقم: 100491
ولم نرَ من أهل العلم من فرق بين إمامة الفاسق في الفريضة وغيره؛ إلا أن الحنابلة قالوا: تجزئ إمامته في النفل، ولا تجزئ في الفرض، ففي الإنصاف للمرداوي الحنبلي: ولا تصح إمامة الفاسق، وهو المشهور وقدمه في الفروع والمستوعب وغيرهما. قال الشيخ تقي الدين: لا تصح خلف أهل الأهواء والبدع والفسقة مع القدرة. والرواية الثانية: تصح، وتكره، وعنه تصح في النفل جزم به جماعة. قال ابن تميم: ويصح النفل خلف الفاسق، رواية واحدة، قاله بعض أصحابنا. انتهى
وبناء عليه؛ فالذي يظهر لنا أن صلاة التراويح خلف الإمام المذكور في المسجد أفضل إذ جمهور أهل العلم يفضلون التراويح في جماعة المسجد على فعلها في البيت؛ كما هو مذهب الحنابلة والحنفية والصحيح عند الشافعية، أما المالكية ففعلها عندهم في البيت أفضل إن لم يؤد ذلك إلى تعطيل الصلاة في المسجد. وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 100169.
والله أعلم.