الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الفتاوى (138) الترتيب الحالي:

  • حكم بيع الأصناف الربوية بالنقود

    قال رسول صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، هاء وهاء. هل هذا يعني أنه لا يجوز شراء هذه المواد عن طريق النقود بأقساط مؤجلة؟ مثلا الذي يقتني المواد.. .. المزيد

  • علة الثمنية موجودة في النقد الحالي

    جزاكم الله خيرا على معاونتكم في التعرف على أمور ديننا. فقد علمت أن بيع الذهب بالدولار دينا لا يجوز لاتحاد العلة فيهما وهى الثمنية . لكن أعتقد والله أعلم أن الثمنية في الذهب والفضة كانت فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الأموال كانت تضرب منهما فى ذلك.. .. المزيد

  • علّة التبايع بهذه الكيفية في الأصناف الربوية

    جاء في الحديث: "الذهب بالذهب" إلى آخر الحديث الشريف. أقول: ما معنى أن البر بالبر أعني، هل يمكن أن يبيع إنسان إنساناً براً، ويعطيه الآخر براً؟ ما الفائدة من التبايع على النحو الذي أفهمه من الحديث؟ أرجو توضيح الحديث بالأمثلة؛ لأني في حاجة ماسة لمعرفة الجواب... .. المزيد

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني