الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

على علاقة هاتفية مع امرأة مسيحية متزوجة بغرض الزواج بعد إسلامها.. ما توجيهكم؟

السؤال

السلام عليكم.

فتنت بفتاة مسيحية متزوجة من مسيحي، ونحن نتحدث معا بشكل مستمر، فسؤالي هنا: هل من الحرام أو الحلال أن أواصل التحدث معها في حال أنها متزوجة؟ مع العلم أني قرأت عن أن زوجها لا يحل لها بعد إسلامها، ولكن بطبيعة الحال قبل أن نتمكن من مناقشة موضوع الدين معا يستوجب علينا أن نمضي هذا الوقت في التواصل معا والتعرف والتقرب أكثر، رغم زواجها فهذا بالتحديد ما جئت لأعلمه منكم، فهل هذا حلال؟

وشكرا لكم جزيل الشكر.

الإجابــة

بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ الفاضل/ ياسر حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

مرحبًا بك في استشارات إسلام ويب. نشكر لك تواصلك معنا – أيها الحبيب – وسؤالك تضمَّن فقرتين: أمَّا الفقرة الأولى فهي عن إقامة علاقة مع هذه المرأة بقصد أن تُفارق زوجها، وهذا حرام، وإن كانت غير مسلمة وكان زوجها غير مسلم، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: (ليس مِنَّا من خبَّب امرأةً على زوجها) خبَّب يعني أفسد.

وإذا فارقت هذه المرأة زوجها بإسلام أو بطلاقٍ فيجوز لك أن تتزوجها، ولكن عليك أن تأتي الأمور من طُرقها الصحيحة، وتأتي البيوت من أبوابها، وأن تحذر من استدراج الشيطان لك، وأن يجرّك إلى ما لا تُحمد عاقبته، فإن فتنة الرجل بالمرأة من أعظم الفتن التي حذّر منها النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر بأنه ليس هناك فتنة أشد على الرجل من المرأة، وهذا المعنى ورد في أحاديث كثيرة، وهذا مدخل للجواب عن الفقرة الثانية في سؤالك، وهي: علاقة الحديث مع هذه المرأة.

فالحديث بين الرجل والمرأة الأجنبية لا يجوز إلَّا إذا كان منضبطًا بالضوابط الشرعية، أوَّلُ هذه الضوابط أن يكون كلامًا تدعو إليه الحاجة، وأن يكون كلامًا بعيدًا عن أي أنواع الإثارة أو الجر إلى الشهوات ونزغات الشياطين، ولهذا نهى الله تعالى المرأة أن تخضع بالقول أمام الرجل الأجنبي، قال: {فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض}.

وفرض الله تعالى على المرأة الحجاب أمام الرجل الأجنبي، قطعًا لأسباب الفتنة، وسدًّا لأبواب الفساد.

ولهذا يجب عليك أن تقطع هذه العلاقة مع هذه المرأة، وفي غيرها من النساء - وخاصَّة المسلمات – ما يُغنيك عنها، فلا تستسلم لتسويلات الشيطان لك بما يُمنّيك به من أنك تُريد الزواج بها، وأن هذا إنقاذ لها من الكفر وغير ذلك، فهو إنما يريد أن يجرّك إلى الوقوع فيما حرَّم الله تعالى عليك، ويحاول أن يُزينه لك ويُخرجه بمخرجٍ حسنٍ، فاحذر من ألاعيبه ووسوسته.

لكن إذا فارقتْ هذه المرأة زوجها بإسلامها أو بطلاقه لها؛ فحينها يجوز لك أن تتزوجها، وعليك أن تأتي البيوت من أبوابها، وتأخذ الأمور من مآخذها الصحيحة.

نسأل الله تعالى لك التوفيق والسداد.

مشاركة المحتوى

مواد ذات صلة

الاستشارات

الصوتيات

تعليقات الزوار

أضف تعليقك

لا توجد تعليقات حتى الآن

بحث عن استشارة

يمكنك البحث عن الاستشارة من خلال العديد من الاقتراحات