المكروه في اصطلاح العلماء هو ما نهى عنه الشرع الحكيم نهيًا غير جازم، وإنما على سبيل الأفضلية، ويثاب تارك المكروه إذا كان الحامل على تركه امتثالُ أمر الله تعالى بتركه، ولكنه لا يعاقب فاعله. ويُكره في الغُسل عدةُ أمور، وسنكتفي ببيان أهمها:
1- الإسراف في استعمال الماء، وكذلك التقتير فيه:
يُكره الإسرافُ في ماء الاغتسال؛ لعموم قول الله تعالى: {وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ} [الأنعام:141]؛ ولأن ذلك خلاف فِعلِه صلى الله عليه وسلم؛ فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يغْسِل، أو كان يغتسل، بالصَّاع إلى خمسة أمداد، ويتوضأ بالمُد) رواه البخاري.
[والصاع: كَيْلٌ يَسَعُ أربعةُ أمداد، والمد: إناءٌ يساوي مكعبًا طول حرفه 10سم تقريبًا].
وكان عند جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قومٌ، فسألوه عن الغسل، فقال: «يكفيك صاعٌ»، فقال رجل: ما يكفيني، فقال جابر: «كان يكفي من هو أَوفى منك شعرًا، وخيرٌ منك!» -يعني بذلك رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان يغتسل بالصاع من الماء على الرغم من غزارة شعره وكثافته-. رواه البخاري ومسلم.
ويكون الإسراف بزيادة الماء عن الحد المعروف والمألوف، وذلك بزيادة عدد الغَسَلات عن ثلاث مرات، قال صلى الله عليه وسلم: (إنه سيكون في هذه الأمة قومٌ يَعْتَدون في الطَّهور والدعاء) رواه أبو داود. أي يُفْرِطون فيهما، والإفراط في الطَّهور: أن يزيد عن الحد المشروع، والإفراط في الدعاء: أن يسأل أشياء مخصوصة وبصفة معينة.
وكما أن الإسراف مكروه ومذموم، فإن التقتير أيضًا مكروه شرعًا ومذموم طبعًا، وهو أن يقل ماء الغُسل عن الصاع، فيصبح الغَسْلُ كأنه مسحٌ!!
2- ترك التيامن:
والمقصود بترك التيامن؛ أن يتعمَّد المُغتسِلُ تقديمَ غَسْلَ شِقه الأيسر على شقه الأيمن؛ لأن هذا خلافُ ما نُقِلَ من صفة غُسل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3- الاغتسال في الماء الرَّاكِد:
يُكره الاغتسال في الماء الراكد -وهو الواقف الدائم غير الجاري- حتى لو كَثُرَ ذلك الماء؛ فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يغتسل أحدُكم في الماء الدائم وهو جُنُبٌ) فقالوا: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوَلُه تناوُلاً. رواه مسلم، [فيغترف المُغتسِلُ من ذلك الماء الراكد بإناء صغير مثلاً].
والحكمة من النهي عن الاغتسال في الماء الراكد: أن نفوس الناس تتقزز من الانتفاع بالماء غير الجاري إذا رأوا من ينغمس فيه، ويُقَذِرُه عليهم.
4- التجفيف بمنديل ونحوه، إلا لعذر:
لأن الماء الباقي على أعضاء المُغتسِل أثرُ عبادة؛ فعن أم المؤمنين ميمونة رضي الله تعالى عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم -بعد فراغه من الاغتسال- أُتِي بمنديل فلم يمسَّه، وجعل يقول: بالماء هكذا، يعني يَنْفُضُه. رواه البخاري ومسلم.
ولكن إن كان هناك عُذرٌ؛ كبَرد شديد يؤذي معه بقاء الماء على العضو؛ فإن الكراهة تزول حينئذٍ؛ لأن الكراهة تزول لأدنى حاجة.
5- الاستعانة بمن يغسل له أعضاءه، من غير عذر:
الاستعانة بالغير من أجل الوضوء من غير عذر فيه نوع من التكبر المنافي للعبودية، وأما إن كان ثَمةَ عُذرٌ من مرض أو عجز؛ فلا كراهة حينئذٍ. أما الاستعانة في إحضار الماء؛ فلا تُكْره.
6- الاغتسال بِمَحْضَرٍ من الناس:
يُكره الاغتسال بمحضر من الناس، ولو كان مستور العورة. ويتأكد ذلك في حق ذوي الهيئات والمروءات من الناس؛ حيث يترتب على ذلك زوال الهيبة والابتذال.